السيد عميد الدين الأعرج

118

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : ينشأ من احتمال اشتراطه لينتفي الغرر والنزاع . ومن حصول الغرض في المبادرة من دونه ، إذ الغرض أن يبادر أحدهما إلى إصابة العشرة المشترطة ، وهو حاصل عند انتفاء ضبط ( 1 ) الرمي بالعدد ، وحينئذ لا معنى لاشتراطه ، لأنّ كونه شرطا على خلاف الأصل . قوله رحمه الله : « ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل » . أقول : لأنّ تخصيص بعض صفات الرمي بالحمل عليه دون بعض خال عن المرجّح ، والمشترك بين الجميع هو الخواصل ( 2 ) فيحمل عليه ، ولأنّه المتيقّن بالإرادة وما زاد عليه مشكوك فيه . قوله رحمه الله : « والنادر الأقرب صحّته كبعد أربعمائة » . أقول : لو شرطا في المراماة ما يندر وقوعه كإصابة الغرض على بعد أربعمائة ذراع فالأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّه ممكن فجاز اشتراطه . قوله رحمه الله : « ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو قصور عن التفرّد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال » .

--> ( 1 ) في ج : « حفظ » . ( 2 ) الخصلة : الإصابة في الرمي . ( لسان العرب ) .